Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 44

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. الحكم إن أعتق عبده أو طلق نساءه وله متعدد ولم ينو معينا

نِسَائِكُمْ﴾ (¬١) وهذا شامل لكل نعمة وكل ليلة، وقال ﷺ: "صَلاةُ الجَماعةِ تَفضلُ على صَلاةِ الفَذِّ بسبْعٍ وعشْرينَ دَرجةً" (¬٢) وهي تعم كل صلاة جماعة.

(وإن قال: أحد عبديَّ) حُرًّ (أو) قال: أحد (عبيدي) حر (أو) قال: (بعضُهم) أي: بعض عبيدي (حرّ، ولم ينوِه، أو عيَّنه) بلفظه أو نيته (ثم أُنسِيَه، أعتق أحدهم بالقُرعة) لأن مستحق العتق واحد غير معيّن، فميز بالقُرعة، كما لو أعتق جميعهم في مرضه ولم تجز الورثة.

(وكذا لو أدَّى أحد مكاتبيه، وجُهل) المؤدي، سواء مات بعضهم، أو السيد، أو لا.

(وإن قال لأمتَيْه: إحداكما حُرَّة، ولم ينوِ) واحدة بعينها، عتقت إحداهما بقُرعة؛ لما سبق، و (حَرُم) عليه (وطؤهما بدون قُرعة) لأن إحداهما عتقت، وهي مجهولة، فوجب الكف عنهما إلى القُرعة (فإن وطئ) السيد (واحدة) منهما (لم تعتق الأخرى) بذلك، بل لابُدَّ من القُرعة (كما لو أعتقها) أي: أعتق واحدة منهما بعينة (ثم أُنْسِيَهَا) -بالبناء للمفعول- فإنَّه يخرجها بالقُرعة، لا بتعيينه لها.

(فإن مات) السيد في جميع ما تقدم قبل القرعة (أقرع الورثة) لقيامهم مقامه، فمن خرج بالقرعة، فهو حر من حين العتق، وكسبُه له.

(وإن مات أحد العَبدين) اللذين قال سيدهما: أحدكما حر (أقرع بينه) أي: الميت (وبين الحي) كما لو لم يمت.

(فإن عَلِم ناسٍ) أي: لو أعتق معينًا من عبيده، أو إمائه، ثم نسيه،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 44 (SanadKitab #622, hlm. urut 5001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.