Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 61

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. الأحكام المتعلقة بتدبير المكاتب

له التسري، فولده من أَمته كهو، كولد الحر من أمَته، كما فِي "المنتهى" وغيره.

(وإذا كاتب المُدبَّر) صح، وهو قول ابن مسعود (¬١) وأبي هريرة (¬٢)؛ لأن التدبير إن كان عتقًا بصفة، لم يمنع الكتابة، وكذا إن كان وصية، كما لو وصَّى بعتقه، ثم كاتبه (أو (¬٣)) كاتب (أُمَّ ولده) صح؛ لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق، فلم يمنع أحدهما الآخر، كتدبير المُكاتَب.

(أو دبَّر المُكاتَبَ؛ صح) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تعليق لعتقه بصفة، وهو يملك إعتاقه، فيملك التعليق.

(فإن أدَّى) المُدبَّر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه (عَتَق) وبطل تدبيره، وما فضل بيده فله (وإن مات سيده قبل الأداء، عَتَق) بالتدبير (إن حمله الثلث) وبطلت الكتابة، وما بيده لورثة سيده (وإلَا) بأن لم يخرج من الثلث (عَتَق) منه (بقدره) لأن المُدبَّر يعتبر فِي عتقه بالتدبير خروجه من الثلث (وسقط من الكتابة بقَدْر ما عَتق منه (بالتدبير) لانتفاء محلها بالعتق، ولورثة السيد من كسبه بقَدْر ما عتق منه (وهو مُكاتَب فيما بقي) لأن محلها لم يعارضه شيء، فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عَتَق نصفه، وسقط نصف الكتابة، وبقي نصفه. والذي يُحسب من الثلث إنما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 61 (SanadKitab #622, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.