Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 62

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير
  3. أحكام تدبير العبد المشترك

هو قيمة المُدبَّر وقت موت سيده؛ لأن المُدبَّر لو لم يكن مُكاتَبًا لاعتُبرت قيمته.

(وإن دَبَّر أُمَّ ولده، لم يصح) التدبير (إذ لا فائدة فيه) لأن أُمَّ الولد تعتق بالموت مطلقًا، بخلاف التدبير.

(وإذا عَتَق) المُدبَّر الذي كاتبه سيده (بالكتابة، كان ما فِي يده له) أي: للعتيق؛ لأنه كان له قبل العتق، فيكون له بعد العتق، كما لو لم يكن مُدبَّرًا.

(وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة) أو مع القدرة عليه، كما يأتي (كان ما فِي يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتق، فيكون لورثته بعد العتق، كما لو لم يكن مُكاتَبًا، وبطلت الكتابة (لا كَسْبُه) فلا يكون لورثة سيده، بل للعتيق، كأم الولد، وقوله: (لأن كسب المدبَّر فِي حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما فِي يده للورثة، إذا عتق بالتدبير (و) كسبه (بعدها) أي: بعد حياة سيده (له) أي: للمُدبَّر نفسه؛ لأنه حر.

(وإن مات السيد قبل العجز، و) قبل (أداء) المُدبَّر الذي كاتبه (جميع الكتابة، عَتَق بالتدبير) إن خرج من الثلث، كما تقدم (وما فِي يده للورثة أيضًا) لما تقدم.

وأُمُّ الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء، تعتق بموته مطلقًا، ويسقط ما عليها من مال الكتابة، وما بيدها لورثة السيد.

(وإذا دبَّر شِرْكًا له فِي عبدٍ) أو أمَة (لم يَسْرِ التدبير إِلَى نصيب شريكه، ولو) كان (موسِرًا) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة، فلم يَسْرِ، كتعليقه بدخول الدار، ويفارق الاستيلاد، فإنَّه آكد كما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 62 (SanadKitab #622, hlm. urut 5019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.