Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 131

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. حكم من وطئ أمة مشتركة بينه وبين آخر

شيء عن نفقتها، كان لسيدها.

(إلا أن يموت) ولو كافرًا (فتعتق) بموته؛ لأنها أمّ ولده، وشأن أمَّ الولد العتق بموت سيدها.

(وإن كان كَسْبها لا يفِي بنفقتها، لزمه إتمامها) أي: النفقة؛ لأنها مملوكته.

(ومن وطِئ أمةً) مشترَكة (بينه وبين آخر، فلم تحبل منه؛ لزمه نصفُ مهرها لشريكه) طاوعته أو لا؛ لأن المهر لسيدها، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذِنت في إتلاف بعض أعضائها، ويؤدَّب، قال الشيخ تقي الدين (¬١): وقُدح في عدالته. ولا حدَّ عليه.

(وإن أحبلها) أي: الأمَة المشتركة أحدُ الشريكين (صارت أمَّ ولدٍ له) إذا وضعت ما يتبين فيه بعض خَلقِ إنسان، كما لو كانت خالصة له، وتخرج بذلك عن ملك الشريك، موسرًا كان الواطِئ أو معسرًا؛ لأن الإيلاد أقوى من الإعتاق، كما تقدم (¬٢) (وولده حُرٌّ.

ولم يلزمه) أي: الواطئ (لشريكه سوى نصفِ قيمتها) لأنه أتلف نصيبه منها عليه، فيدفعه إليه إن كان موسِرًا (وإن كان معسِرًا ثبت في ذمته) كما لو أتلفها، ولا شيء عليه لشريكه في المهر والولد؛ لأن حصة الشريك انتقلت إليه بمجرّد العلوق، فلا يلزمه شيء من مهر مملوكته، والولد قد انعقد حُرًّا، والحر لا قيمة له.

(فإن وَطِئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي: بعد أن أولدها الأول (وأحبلها) الثاني (لزمة) للأول (مهرها) كاملًا؛ لأنه وَطءٌ صادف ملك

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 131 (SanadKitab #622, hlm. urut 5088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.