(وتنظرُ المرأةُ إلى الرجل، إذا عزمتْ على نكاحه؛ لأنه يعجِبُها منه ما يُعْجبه منها) وهذا إنما يظهرُ على قول من يقول: لا تَنْظُرُ المرأةُ من الرجل. والمذهبُ -كما يأتي- أنها تنظرُ إلى ما عدا ما بين سُرَّته وركبته، وإن كان المراد أنه يُسنُّ، فهو إنما يَتَمَشَّى على قول غير الأكثر.
(قال ابنُ الجوزي في كتاب "النساء" (¬١): ويستحبُّ لمن أراد أن يزوِّج ابنتَه، أن ينظرَ لها شابًّا مستحسنَ الصورِةِ، ولا يُزوِّجَها دَميمًا) بالدال المهملة (وهو القبيحُ، ويأتي في الباب بعده.
وعلى مَنِ اسْتُشير في خاطبٍ، أو مخطوبةٍ أن يذكر ما فيه من مساوئ) أي: عيوب (وغيرها، ولا يكونُ غِيبةً محرمة إذا قصد به النصيحة) لحديث: "المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ" (¬٢)، وحديث: "الدِّينُ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 153 (SanadKitab #622, hlm. urut 5109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.