Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 158

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب
  3. حكم النظر إلى من لا تشتهي

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُنَّ﴾ (¬١)؛ ولأنه يَشُقُّ على رَبَّةِ العبدِ التحرزُ منه.

(وكذا) أي: كالعبد والمحرَمِ (غيرُ أُولي الإربةِ) من الرجالِ، أي: غير أولي الحاجة من النساء؛ قاله ابن عباس (¬٢)، وعنه (¬٣): هو المخنَّثُ الذي لا يقومُ عليه زُبُّه. وعن مجاهد (¬٤) وقتادة (¬٥): الذي لا أرَبَ له في النساء (وهو مَنْ لا شهوةَ له، كعِنِّينٍ، وكبيرٍ، ومُخَنَّثٍ) أي: شديد التأنيث في الخِلْقة، حتى يشبهَ المرأةَ في اللينِ، والكلامِ، والنغمةِ، والنَّظَر، والعقل (¬٦)، فإذا كان كذلك لم يَكُنْ له في النساءِ أرَبٌ (ومن ذهبت شهوتُه لمرضٍ لا يُرْجى برؤُه) لقوله تعالى: ﴿أَو التَّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (¬٧).

(وينظر ممن لا تُشْتَهى، كعجوز، وبَرْزة (¬٨)) لا تُشتهى (وقبيحة) ومريضة لا يُرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 158 (SanadKitab #622, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.