على الفم أبدًا، الجبهة والرأس) ونقل حرب (¬١) في من تضع يدها على بطن رجل لا تحل له، قال: لا ينبغي إلا لضرورةٍ. ونقل المرُّوذي (¬٢): تضع يدها على صدره؟ قال: ضرورة.
(ولكل واحد من الزوجين نَظَرُ جميع بدن الآخر، ولَمْسُه (¬٣)، بلا كراهة، حتى الفَرْج) لما روى بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَر، قال: احفظ عورتك إلَّا من زوجك، أو ما ملكت يمينُك" رواه الترمذي (¬٤)، وقال: حديث حسن؛ ولأن الفرج محل الاستمتاع، فجاز النظر إليه كبقية البدن، والسنة ألّا ينظر كلّ منهما إلى فرج الآخر، قالت عائشة: "ما رأيتُ فَرْجَ رسول الله ﷺ قط" رواه ابن ماجه (¬٥)، وفي لفظ قالت: "ما رأيته من النبي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 171 (SanadKitab #622, hlm. urut 5127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.