واقتصر في "المقنع" و"المنتهى" على خطبة ابن مسعود، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، زاد في "عيون المسائل": (وبعد، فإن الله أمر بالنكاح، ونهى عن السفاح، فقال مخبرًا وآمرًا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬١) الآية) قال الشيخ عبد القادر: ويستحب أن يزيد هذه الآية -أَيضًا-.
(ويجزئ عن ذلك أن يتشهَّد، ويصلِّي على النَّبِيّ ﷺ) لما روي عن ابن عمر أنَّه كان إذا دعي ليزوج "قال: الحمدُ لله، وصلى الله على سيدنا (¬٢) محمَّد، إن فلانًا يَخطُبُ إليكم فلانة، فإنْ أنكحتموه فالحمدُ لله، وإن رددْتُموه فسبحانَ الله" (¬٣).
(والمستحب خُطبة واحدة) لما تقدم (لَا) خُطبتان (اثنتان، إحداهما) من العاقد، والأخرى (من الزوج، قبل قَبوله) لأن المنقول عنه ﷺ، وعن السلف خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع.
(ويُستحبُّ ضرب الدُّفِّ) الذي لا حِلَق فيه ولا صُنوج (والصوت