Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 274

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي

فصل

(ويُشترط في الولي) سبعة شروط:

أحدها: (حرية) أي: كمالها؛ لأن العبد والمبعَّض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما، فعلى غيرهما أولى (إلا مكاتَبًا يزوِّج أمَته) بإذن سيده. وتقدم (¬١).

(و) الثاني: (ذكورية) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى.

(و) الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولَّى عليها، فلا يزوِّج كافرٌ مسلمةً ولا عكسه. قال في "الاختيارات" (¬٢): لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس، فينبغي أن يخرَّج على الروايتين (¬٣) في توارثهما. وجزم بمعناه في "شرح المنتهى" قال: ولا لنصراني ولاية على مجوسية ونحو ذلك؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب (سوى ما يأتي قريبًا) من أن أمَّ ولدِ الكافر، إذا أسلمت؛ يزوِّجها، والمسلم يزوِّج أمَته الكافرة، والسلطان يزوج كافرةً لا ولي لها.

(و) الرابع: (بلوغ.

و) الخامس: (عقل) لأن الولاية يُعتبر لها كمال الحال؛ لأنها تنفيذ (¬٤) التصرف في حق غيره، وغير المكلف مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ولاية، كالمرأة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 274 (SanadKitab #622, hlm. urut 5230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.