Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب أركان النكاح وشروطه
- تعريف الركن والشرط
- أركان النكاح
- لا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول مرتبين، وبيان المراد بهما
- لا يصح إيجاب من حسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت
- الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة
- حكم اللحن في لفظ الترويج كقوله: جوزتك
- صيغ القبول في النكاح
- حكم انعقاد النكاح بغير العربية
- الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها
- إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟
- الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم
- الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح
- هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها
- هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج
- لو قال الولي للمتزوج: زوجتك (بفتح التاء) موليتي فهل يصح؟
- الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول
- حكم تعليق النكاح
- حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ
- إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخي عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟
- إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعني
- لا يثبت الخيار في النكاح
- فصل شروط النكاح خمسة بالاستقراء
- أحدها: تعيين الزوجين
- ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح
- من له بتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح
- إن سمي له في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح
- الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم
- الشرط الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامها
- ولاية الإجبار للأب
- للأب تزويج بناته الأبكار وثيب لها دون تسع سنين بلا إذن
- ليس الجد كالأب في ذلك
- يسن استئذان بكر بالغة واستئذان أمها
- إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر
- الحكم إن عينت البكر للولي كفؤا، وعين الولي آخر
- ما يشترط لثبوت ولاية الإجبار للأب في تزوج ابنته البكر
- حكم تزويج من يخنق أحيانا أو زال عقله بما يرجي زواله بغير إذنه
- حكم تزويج الأب ابنه البالغ العاقل بغير إذنه وقبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وقبول مميز وطفل و مجنون لنكاحه بإذن أبيه أو وليه
- حكم إجبار السيد إمائه الأبكار والثيب على النكاح
- حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح
- حكم إجبار السيد الأمة المبعضة على النكاح
- حكم إجبار السيد عبده الصغير أو المجنون أو العاقل على النكاح
- من كان نصفها حرا فهل تجبر؟ وما حكم إذنها وإذن مالكيها؟
- يملك السيد إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل
- لا يجوز لغير الأب تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة المائلة للرجال
- إن احتاج إلى النكاح صغير عاقل أو مجنون مطبق بالغ أو لم يحتاجا فهل يزوجها الحاكم أو باقي الأولياء بعد أب ووصي؟
- حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها
- كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ وهل تزول عنها الثيوبة؟
- كيف يكون إذن البكر؟
- حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل
- يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج بما تعرفه به
- هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانغ وبإذنها؟
- احكام الاختلاف في الإذن في التزويج
- فصل الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي
- حديث: "لا نكاح إلا بولي" هو نفي للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال
- الرد على من استدل بآية: ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾
- حكم تزويج المرأة نفسها
- حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها
- يزوج ولي المرأة أمتها بإذنها
- وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير، ويجبرها من يجبر سيدتها
- عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء
- إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة
- ترتيب الأحق بولاية النكاح
- إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب
- يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث
- ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أو من فوضا إليه
- يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد
- إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو بلا ببينة
- من حكمه الزوجان بينهما وهو صالح للحكم فهو كحاكم
- لا ولاية لغير العصبات من الأقارب
- لا ولاية لمن أسلمت المرأة على يديه ولا الملتقط
- الحكم إن عدم الولي مطلقا أو عضلها وليها
- ولي الأمة - ولو كانت آبقة - سيدها
- الولاية في تزويج الأمة المشتركة
- ما لا يؤثر في استحقاق ولاية التزويج
- فصل الشروط الواجب استيفاؤها في الولي
- يقدم الولي أصلح الخاطبين لموليته، ومن ذلك الشاب الحسن الصورة
- إن كان الأقرب ليس أهلا أو عضل زوج الأبعد فإن عضل فالحاكم
- المراد بالعضل وأن منه امتناع الخطاب لشدة الولي وأن تكراره مفسق
- الحكم إن كان الولي الأقرب غائبا
- لو زوجت بنت ملاعنة ثم استلحقها الأب لم يعد العقد
- متى يلي الكافر نكاح المسلمة؟ وهل يلي نكاح موليته الكتابية؟
- متي يلي المسلم نكاح الكافرة؟
- إن زوج الأبعد أو الأجنبي وأجازه الأقرب والولي بعد فهل يصح؟
- الحكم إن تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوج الولي موليته بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده
- نكاح الفضولي ووطء الزوج ليس فيه حد
- فصل حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح
- الولي ليس وكيلا للمرأة ولذلك لا تتمكن من عزله
- للولي توكيل من بوجب نكاح موليته بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكله حتى في الإجبار
- يشترط إذن امرأة غير مجبرة لوكيل
- لو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي
- ما يشترط في وكيل الولي والزوج
- حكم الإذن المطلق والوكالة المطلقة في النكاح
- هل يجوز للوكيل أو للولي أن يتزوجها لنفسه أو لولده أو قريبه؟
- يصح التوكيل مقيدا كقوله: زوج فلانا بعينه
- صيغة الإيجاب والقبول من وكيل الولي أو الزوج
- وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته، وتستفاد بالنص عليه
- ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟
- يستأذن الوصي كالولي ولا خيار لمن زوجه الوصي إذا بلغ، كالوكيل
- الوصي في المال يملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله
- من لم تثبت له الولاية كالعبد ونحوه لا يصح توكيله في تزويج موليته
- إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح
- فصل الحكم إن استوى وليان فأكثر في الدرجة وأذنت لواحد في تزويجها
- الحكم إن استوى وليان فأكثر وأذنت لهم جميعا
- الأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فإن تشاحوا أقرع فإن سبق غبر من فرع فزوج صح فإن زوج وليان اثنين فالنكاح للسابق
- الحكم إن دخل بها الثاني أو وطئها جاهلا
- الحكم إن وقع النكاحان معا
- الحكم إن جهل السابق أو السبق
- الحكم إن طلقاها أو أقرت لأحدهما أو ماتت قبل الفسخ والطلاق
- الحكم إن مات الزوجان قبل الفسخ والطلاق
- ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه
- الحكم إن تولى شخص واحد طرفي العقد معا
- إن وكل الزوج الولي أو وكل الولي الزوج أو وكلا واحدا ونحوه فهل يصح أن يتولى طرفي العقد؟ وماذا يكفي قوله لإيقاع النكاح؟
- بنت عمه وعتيقته المجنونتين يشترط ليتزوجها ولي غيره أو حاكم
- فصل حكم جعل العتق صداقا
- شروط صحة الزواج على أن يجعل العتق صداقا
- إن طلقها سيدها قبل الدخول فبماذا يرجع؟ وما الحكم إن عجزت؟
- إن ارتدت أو فعلت ما يفسخ نكاحها فعليها قيمة نفسها
- بصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض
- تزويج السيد أمته للغير وجعل عتقها صداقها
- الحكم إن أعتقها بسؤالها نكاحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني
- الحكم إن وقع العتق أولا مع اشتراط التزويج
- هل يلزمها شيء من ذلك إن قال: أعتقتك وزوجيني نفسك؟
- لا بأس أن يعتق الرجل أمته الله تعالى، أو ليتزوجها، ثم يتزوجها
- الحكم إن قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي
- حكم من التزم عوضا للغير على عنق عبده، أو طلاق امرأته، أو إتلاف متاعه
- فصل الرابع: الشهادة على النكاح
- شروط الشهود في النكاح
- هل يصح أن يكونا عبدين أو ضريرين أو عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي أو تكون الشهادة بمتهم لرحم أو بأصم أو أخرس؟
- لا يبطل النكاح بنواصي كتمانه فإن كتمه أحد منهم صح وكره
- لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية
- إن أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منها وثبت
- الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في شهود النكاح
- الشرط الخامس: الخلو من الموانع
- حكم اشتراط الكفاءة في النكاح
- حكم زوال الكفاءة
- ما تعتبر فيه الكفاءة في النكاح
- مسألة: هل ولد الزنى كفؤ لذات النسب؟ وهل مولى القوم كفؤ لهم؟
- الحكم لو زوج الولي المرأة بغير كفؤ
- ما يسقط به حق مطالبة المرأة بالكفاءة
- لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة
- العرب بعضهم لبعض أكفاء
- سائر الناس بعضهم لبعض أكفاء
- المحرمات في النكاح ضربان: ضرب يحرم على الأبد وهن أقسام: القسم الأول: بالنسب