Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 249

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. حكم إجبار السيد مكاتبته على النكاح

كالعاقل (أو زال عقله بِبِرْسَام أو بمرض مرجوِّ الزوال؛ لم يصح تزويجه إلا بإذنه) كالعاقل، فإن دام به صار كالمجنون؛ قاله الشيخ تقي الدين في "المسودة" (¬١). وهو معنى كلام الشارح.

(وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه) لأنه لا ولاية عليه (¬٢) (إلا أن يكون سفيهًا، وكان) النِّكَاح (أصلح له) بأن يكون زَمِنًا أو ضعيفًا يحتاج إلى امرأة تخدمه، فإن لم يكن محتاجًا إليه، فليس لوليه تزويجه.

(وله) أي: للأب (قَبول النِّكَاح لابنه الصغير) ولو مميزًا (و) لابنه (المجنون) لما تقدم (¬٣)، وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد (¬٤) والخرقي، مع ظهور أمارات الشهوة، وعدمها. وقال القاضي: إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه.

(ويصحُّ قَبول مميز لنكاحه (¬٥)، بإذن أبيه (¬٦)، نصًّا (¬٧)) كما يصح أن يتولى البيع والشراء لنفسه بإذن وليه.

و (لا) يصح قبول (طفل دون التمييز) لنكاحه (ولا) قَبول (مجنون) لنكاحه (ولو بإذن وليهما) لأن قولهما غير معتبر.

(وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثُّيَّب) لا فرق بين الكبيرة والصغيرة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 249 (SanadKitab #622, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.