Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 248

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. حكم تزويج من يخنق أحيانا أو زال عقله بما يرجي زواله بغير إذنه

لحصول الغرض بها (و) له تزويجه (بأكثر) من واحدة (إن رأى فيه مصلحة) نقله في "الإنصاف" عن ابن رزين وغيره، لكن ضعَّفه في "تصحيح الفروع"، قال: وهذا ضعيف جدًّا، وليس في ذلك مصلحة؛ بل مفسدة، وصوَّب ألَّا يزوجه أكثر من واحدة، وقال: هو مراد من أطلق. وأما الوصي فلا يزوجه أكثر، لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك.

إلا أن تكون غائبة، أو صغيرة طفلة، وبه حاجة، فيجوز أن يزوجه ثانية؛ قاله القاضي في "المجرَّد" في الوصايا. انتهى. وعلى نحو ذلك يُحمل كلام ابن رزين وغيره، فلا تضعيف.

(وحيث أُجبرت) البكر (أُخِذَ بتعيين بنت تسع (¬١) فأكثر كُفُؤًا، لا بتعيين المجبِر) من أب أو وصيه؛ لأن النِّكَاح يُراد للرغبة، فلا تُجبر على من لا ترغب فيه.

قال في "المبدع": وقد صرَّح بعض العلماء أنَّه يُشترط للإجبار شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، والَّا يكون الزوج معسرًا، وألَّا يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوِّجها بنقد البلد. واقتصر عليه.

قلت: وفيه شيء.

(فإن امتنع) المجبِر (من تزويج من عَيَّنته) بنت تسع سنين فأكثر (فهو عاضل، سقطت ولايته) ويفسق به إن تكرر، على ما يأتي.

(ومن يُخْنَق في بعض الأحيان) لم يصح تزويجه إلا بإذنه إن كان بالغًا؛ لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه، فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 248 (SanadKitab #622, hlm. urut 5204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.