Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 247

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. إن زوج ابنه الصغير فيزوجه بواحدة، فإن رأى المصلحة زوجه بأكثر

(بغير إذنهم) أي: البنين الصغار، والمجانين، والبنت البكر، والثيب التي (¬١) دون تسع سنين؛ لما تقدم.

(وليس ذلك) أي: تزويج من ذكر (للجَدِّ) لعموم الأحاديث؛ ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الإجبار، كالعم.

(ويُسن استئذان بِكْرٍ بالغة، هي وأمها) أما هي فلما تقدم، وأما استئذان أمها، فلحديث ابن عمر مرفوعًا: "آمِرُوا النساء في بناتِهنَّ" رواه أبو داود (¬٢).

ويكون استئذان الولي لها (بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها) لأنها قد تستحيي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما تخفيه على غيرها.

(وإذا زوَّج) الأب (ابنه الصغير، فـ) ـــإنه يزوّجه (بامرأة واحدة)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 247 (SanadKitab #622, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.