Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 287

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. إن وكله الزوج في قبوله النكاح أو الأب في قبوله لابنه الصغير صح

(وإن كان) الولي ليس مجبِرًا، كأبي ثيِّبٍ تمَّ لها تسع سنين، وأخيها، وعمها، ونحوه، ممن (يحتاج إلى إذنها؛ فوصيُّه كذلك) يحتاج إلى إذنها، كوكيله.

(ولا خيار لمن زوَّجه) الوصي ذكرًا كان أو أنثى (إذا بلغ) لأن الوصيَّ قام مقام المُوصي، فلم يثبت في تزويجه خيارٌ، كالوكيل (وأما الوصيُّ في المال فيملك تزويج أمَةِ من يملك النظرَ في ماله، نصًّا (¬١)) لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه، وتقدم.

(وكذا) إذا أوصى (¬٢) إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار، لم يملك تزويج أحدهم.

و (من لم تثبت له الولاية؛ كالعبد، والفاسق، والصبي المميز؛ لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته) لأنه إذا لم يصح منه إنكاح موليته؛ فموليَّة غيره أولى.

(فإن وكَّله) أي: العبد، أو الفاسق، أو الصبي (الزوج في قَبوله النكاح) صح؛ لأن الفاسق ونحوه يصح قَبوله النكاح لنفسه، فصح لغيره وتقدم (¬٣) (¬٤).

(أو وكَّله الأب) أي: وكَّل عبدًا أو فاسقًا أو صبيًا مميزًا (في قَبوله) أي: النكاح (لابنه الصغير) أو لمن تحت حَجْرِه (صح) التوكيل؛ لما تقدم.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 287 (SanadKitab #622, hlm. urut 5243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.