Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 286

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ذكر صفة الإيصاء، وهل يجبر الوصي من يجبره الموصي؟

أي: الولي (لوكيل زوجٍ: زوَّجتُ فلانة) بنت فلانٍ، وينسِبُها (فلانًا) ابن فلان، وينسِبُه، ولم يُنبَّه على ذلك هنا؛ للعلم به مما سبق، من اشتراط تعيين الزوجين.

(أو) قوله: (زوَّجتُ موكِّلك فلانًا) ابن فلان (فلانة) بنت فلان.

(ولا يقول) الولي ولا وكيلُه لوكيل الزوج: (زوجتُها منك) ولا أنكحتُكَها.

(و) يُشترط أن (يقول وكيل زوج: قَبِلتُهُ لفلان) بن فلان، وينسِبُه (أو:) قَبِلتُهُ (لموكلي فلان) بن فلان، فإن لم يقل كذلك لم يصح، بخلاف البيع ونحوه.

(ووصيُّ كل واحدٍ من الأولياء في النكاح بمنزلته) لقيامه مقامه (فتُستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نصَّ له على التزويج، مُجبِرًا كان الوليُّ كأب أو غير مُجبِرٍ، كأخ) لغير أم، وكذلك (¬١) عم وابنه؛ لأنها ولاية ثابتة للولي، فجازت وصيته بها، كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، ويكون نائبه قائمًا مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.

(قال ابن عقيل: صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره: وصَّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو: جعلتُكَ وصيًّا في نكاح بناتي، كما يقول في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي، فيقوم الوصيُّ مقامه) أي: مقام المُوصي (مقدمًا) الوصي (على من يُقدَّم (¬٢) عليه المُوصي.

فإن كان الوليُّ له الإجبار) كأبي البِكر (فذلك) الإجبار (لوصيه، فيُجبِرُ) وصيُّ الأب (من يجبره) الأب (من ذكر وأنثى) لقيامه مقام الأب.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 286 (SanadKitab #622, hlm. urut 5242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.