Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 242

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعني

(وكان للنبي ﷺ أن يتزوج بلفظ الهبة، وتقدم (¬١)) ذلك (في الباب قبله) موضحًا.

(وإن تقدم القبول الإيجابَ كقوله: تزوجتُ ابنتكَ) فيقول الولي: زوَّجتُكها (أو: زوجني ابنتك) فيقول الولي: زوَّجتُكها (لم يصح، نصًا (¬٢)) لأن القَبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وُجِدَ قبله لم يكن قَبولًا؛ لعدم معناه، فلم يصح، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام؛ ولأنه لو تأخَّر عن الإيجاب بلفظ الطلب؛ لم يصح، فإذا تقدم كان أولى؛ كصيغة الاستفهام. ويفارق البيع؛ لأنه لا يشترط فيه صيغة الإيجاب، بل يصح بالمعاطاة، ولا يتعين فيه لفظ، بل يصح بأي لفظ كان، إذا أتى بالمعنى. ويفارق الخلع؛ لأنه يصح تعليقه على الشرط، إذا أتى بنية الطلاق.

(وإن تراخى) قبول (عنه) أي: عن الإيجاب (صح، ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا) ولو طال الفصل؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعارضات.

(وإن تفرَّقا قبله) أي: قبل القَبول بعد الإيجاب (بطل الإيجاب) وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عُرفًا؛ لأن ذلك إعراض عنه، أشبه ما لو رده.

(وإن اختلف لفظ الإيجاب والقَبول، فقال الولي: زوَّجتُك) بنتي، مثلًا (فقال المتزوج: قبلتُ هذا النكاح، أو بالعكس) بأن قال الولي: أنكحتُكَ بنتي، فقال الزوج: تزوجتُها، ونحوه (صح) العقد؛ لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 242 (SanadKitab #622, hlm. urut 5198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.