Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 243

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح

(ولا يثبت الخيار في النكاح، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط) لأنه ليس بيعًا ولا في معناه، والعوض ليس ركنًا فيه، ولا مقصودًا منه.

فصل

(وشروطه) أي: النكاح (خمسة) بالاستقراء:

(أحدها: تعيين الزوجين) لأن النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع؛ ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه.

(فلا يصح) العقد إن قال الولي: (زوجتك ابنتي، وله بنات، حتى يميزها) عن غيرها (بأن يُشير إليها، أو يسميها) باسم يخصها (أو يصفها بما تتميز به عن غيرها) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها (كقوله:) زوَّجتُك (بنتي الكبرى، أو) بنتي (الصغرى، أو) بنتي (الوسطى، أو) بنتي (البيضاء، ونحوه) كالحمراء، أو السوداء (¬١) (فإن سَمَّاها مع ذلك) أي: مع وصفها الذي تتميز به، كأن يقول: زوجتك بنتي فلانة الكبرى (كان) ذلك (تأكيدًا) لأنه مقوٍّ لما دل الاسم عليه.

(ولو) قال الولي: زوجتك بنتي، و (لم يكن له) أي: الولي (إلا) بنت (واحدة؛ صح) العقد (ولو سَمَّاها) الولي (بغير اسمها) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدُّدِ، ولا تعدُّدَ هنا (وكذا لو أشار إليها، وسَمَّاها بغير اسمها (¬٢) بأن قال: زوجتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى خديجة؛ فيصح العقد على خديجة؛ لأن الإشارة أقوى.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 243 (SanadKitab #622, hlm. urut 5199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.