Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 244

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. الحكم إن أصاب غير من خطبها جاهلة بالحال أو التحريم

(وإن سمَّاها) الولي (باسمها) بأن قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل: بنتي؛ لم يصح.

(أو) سمَّاها (بغيره) أي: غير اسمها (ولم يقل: بنتي؛ لم يصح) النكاح.

وكذا لو قال: زوجتك الكبيرة، أو: الطويلة، ونحوه، لأن هذا الاسم، أو هذه الصفة يشتركان بينها (¬١) وبين سائر الفواطم أو الطوال.

(وكمن له بنتان، عائشة وفاطمة، فقال) الولي: (زوجتُك بنتي عائشة، فقبل) الزوج (ونَوَيا في الباطن فاطمة) فلا يصح النكاح؛ لأن المرأة لم تُذكَر بما تتميز به، فإن اسم أختها لا يميزها، بل يصرف العقد عنها؛ ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه، فأشبه ما لو قال: زوجتك عائشة فقط، أو ما لو قال: زوجتك ابنتي، ولم يسمَّها.

وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمِّها، ففيما إذا سَمَّاها بغير اسمها أولى، وكذا إن قصد الولي واحدة، والزوج أخرى.

(وإن سمَّى له) أي: لمن يريد التزوج (في العقد غير من خطبها، فَقَبِلَ، يظنها المخطوبة؛ لم يصح) العقد؛ لأن القبول انصرف إلى غير من وُجِد الإيجاب فيها (ولو رضي) الزوج (بعد علمه بالحال) فلا ينقلب النكاح صحيحًا.

فإن قَبِلَ غير ظانٍّ أنها المخطوبة؛ صح النكاح.

(وإن كان) الذي سمي له في العقد غير مخطوبته، وقَبِل؛ يظنها إياها (قد أصابها) أي: وطئها (وهي جاهلة بالحال) أي: بأنها سُميت له في العقد بعد أن خطب غيرها (أو) جاهلة بـ (ـــالتحريم؛ فلها الصداق).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 244 (SanadKitab #622, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.