Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 245

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ولاية الإجبار للأب

أي: مهر المِثْل؛ لأنه وطء شُبهة (يرجع به) الواطئ (على وليها، قال) الإمام (أحمد (¬١): لأنه غَرَّه.

وتُجهَّز إليه) أي: استحبابًا (التي خطبها بالصداق الأول، يعني بعقد جديد) لتوقف الحل عليه (بعد انقضاء عدة التي أصابها؛ إن كانت) المخطوبة (ممن يحرم الجمع بينهما) بأن كانت أخت المصابة، أو عمتها، أو خالتها، ونحوه؛ لما يأتي في تحريم الجمع.

(وإن كانت) المصابة (وَلدت منه، لحقه الولد) لأنه من وطء شُبهة (¬٢).

(وان علمت) المصابة (أنها ليست زوجته، و) علمت (أنها محرَّمة عليه، وأمكنته (¬٣) من نفسها؛ فهي زانية لا صداق لها) وعليها الحد؛ لانتفاء الشبهة.

وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة، يأتي نظيره في الزوج، ولم يُنبِّهوا عليه؛ لوضوحه.

الشرط (الثاني: رضاهما) أي: الزوجين (أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضيا) أي: الزوجان (أو) لم يرض (أحدهما؛ لم يصح) النكاح؛ لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به، كالبيع (لكن للأب) خاصة (تزويج بنيه الصغار، و) بنيه (المجانين ولو) كان بنوه المجانين (باَلغِين) لأنهم لا قول لهم، فكان له ولاية تزويجهم، كأولاده الصغار. وروى الأثرم (¬٤):

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 245 (SanadKitab #622, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.