Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 311

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. لا تعتبر صفات الكفاءة في المرأة

لإخلاله بنفقتها، ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخَ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقصًا (¬١) في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.

"فائدة": ولد الزنى، قد قيل: إنه كفؤٌ لذات نسب، وعن أحمد (¬٢) أنه ذُكر له أنه يَنْكح وينكح إليه، فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر به، هي وأولياؤها، ويتعدَّى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفؤًا للعربية بغير إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالًا من الموالي؛ قاله في "الشرح".

(وليس مولى القوم كفؤًا لهم) نقل الميموني (¬٣): مولى القوم من أنفسهم في الصدقة، ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج، ونقل مُهَنَّا (¬٤) أنه كفؤ لهم؛ ذكرهما في "الخلاف".

(ويحرم) على ولي المرأة (تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها) لأنه إضرار بها، وإدخال للعار عليها (ويفسق به) أي: بتزويجها بغير كفؤ بلا رضاها (الولي) قلت: إن تعمَّده (ويسقط خيارها) أي: المرأة إذا زُوِّجت بغير كفؤ (بما يدل) منها (على الرضا، من قول أو فعل) بأن مكَّنته من نفسها، عالمة به (وأما الأولياء، فلا يثبت رضاهم إلا بالقول) بأن يقولوا: أسقطنا الكفاءة، أو رضينا به غير كفؤ، ونحوه، وأما سكوتهم فليس برضًا.

(ولا تُعتبر هذه الصفات) وهي الدِّين والمنصب والحرية والصناعة غير الزَّرِيَّة واليسار (في المرأة) لأن الولد يشرف بشرف أبيه؛ لا بشرف

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 311 (SanadKitab #622, hlm. urut 5267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.