Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 300

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. حكم من التزم عوضا للغير على عنق عبده، أو طلاق امرأته، أو إتلاف متاعه

القيمة؛ لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها، لم يُجبر هو على قَبولها.

(ولو قال: أعتقتُكِ، وزوِّجيني نفسَكِ؛ عَتَقت) لتنجيز عتقها (ولم يلزمها أنْ تتزوجه، ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه ألزمها بما لا يلزمها، ولم تلتزمه.

(ولا بأس أن يعتق الرجل أَمَته، ثم يتزوجها، سواء أعتقها لله سبحانه، أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه، وقال ﷺ: "مَن كانتْ عنده جاريةٌ، فعلّمها وأحسن تعليمها، أو أحسن إليها، ثم أعتقها، وتزوَّجها فله أجران" متفق عليه (¬١).

(وإذا قال) مكلَّف رشيد لآخر: (أعتقْ عبدك على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه؛ لم يلزمه) أي: القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعدٌ لا يلزم (¬٢) الوفاء به (وعليه) أي: القائل (له) أي: المعتِق (قيمة العبد) لأنه غرَّه (كما لو قال: أعتقْ عبدك عَنِّي، وعليَّ ثمنه) فأعتقه؛ لزمه ثمنه، وتقدم (¬٣) (أو) قال له: (طلِّقْ زوجتك على ألف، ففعل، أو: ألقِ متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنه، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك عني، أو ألق متاعك في البحر، ففعل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يلتزم له عوضه.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 300 (SanadKitab #622, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.