نصًّا (¬١)) لأن العار في تزويج من ليس بكفؤ عليهم أجمعين (ولو زالت الكفاءة بعد العقد؛ فلها) أي: الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائها، كعتقها تحت عَبْدٍ؛ ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد؛ لا في استدامته.
(والكفاءة) لغة: المماثلة والمساواة، ومنه قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬٢) أي: تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع.
(¬١) الهداية لأبي الخطاب (١/ ٣٠٨)، وانظر المغني (٩/ ٣٩٠).
(¬٢) روي عن جماعة من الصحابة ﵃، وغيرهم، منهم:
أ - عبد الله بن عمرو ﵄: أخرجه أبو داود في الجهاد، باب ١٥٩، حديث ٢٧٥١، وابن ماجه في الديات، باب ٣١، حديث ٢٦٨٥، والطيالسي ص/ ٢٩٩، حديث ٢٢٥٨، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٣٢)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٩٢، ٢١٥)، وابن الجارود (٣/ ٨٥، ٣٣٠) حديث ٧٧١، ١٠٧٣، والبيهقي (٨/ ٢٨، ٢٩)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٧٢) حديث ٢٥٣٢. وفي بعض الروايات: "المؤمنون".
وحسَّن إسناده ابن عبد الهادي في التنقيح - كما في نصب الراية (٤/ ٣٣٥) - والحافظ في الفتح (١٢/ ٢٦١).
ب - علي ﵁: أخرجه النسائي في القسامة، باب ٩، ١٣، حديث ٤٧٤٩، ٤٧٥٩، ٤٧٦٠، وأحمد (١/ ١١٩)، وابنه عبد الله في زوائد المسند (١/ ١٢٢)، وأبو يعلى (١/ ٤٢٤) حديث ٥٦٢، من طريق أبي حسان، عن علي ﵁، بلفظ: "المؤمنون" وهو منقطع، أبو حسان لم يسمع من علي؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص/ ٢١٦.
وأخرجه أبو داود في الديات، باب ١١، حديث ٤٥٣٠، والنسائي في القسامة، باب ٩، حديث ٤٧٤٨، وأحمد (١/ ١٢٢)، والبزار (٢/ ٢٩٠) حديث ٧١٣، ٧١٤، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٥٥٠) حديث ٦٠٥، ٦٠٦، وأبو يعلى (١/ ٢٨٢، ٤٦٢) حديث ٣٣٨، ٦٢٨، والطحاوي (٣/ ١٩٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٢٣) حديث ٥٨٨٩، والحاكم (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٨/ ٢٩، ١٩٣)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٧٢) حديث ٢٥٣١، من طريق الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي ﵁، في حديث طويل. قال ابن عبد الهادي - كما في نصب الراية (٤/ ٣٣٥) -: سنده صحيح، وقال في المحرر ص/ ٣٩١: رجاله =