Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 292

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. ما يترتب على إقرار المرأة لأحد الزوجين بسبق نكاحه

(وإن مات الزوجان) قبل الفسخ والطلاق (فإن كانت أقرَّت بسبق أحدهما؛ فلا ميراث لها من الآخر) لاعترافها ببطلان نكاحه (وهي تدَّعي ميراثها ممن أقرَّت له بالسبق، فإن) كان (ادَّعى ذلك) أي: السبق (أيضًا دُفع إليها ميراثها منه) لاتفاقهما على صحة النكاح (وإن لم يكن ادَّعى ذلك) أي: السبق قبل موته (وأنكر الورثة) كونه السابق (فالقول قولهم مع أيمانهم) أنهم لا يعلمون أنه السابق؛ لقوله ﷺ: "واليمين على من أنكر" (¬١) (فإن نكلوا قُضي عليهم) بالنكول (وإن لم تكن أقرَّت بالسبق؛ فلها ميراثها من أحدهما بقُرعة) فيقرع بين الرجلين، فمن خرجت عليه القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات، زوَّج إحداهن من رجل، ثم مات الأب، ولم يعلم أيتهن زوَّج: يُقرع، فأيَّتهن أصابتها القُرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه (¬٢). (ولو ادَّعى كل واحد منهما السبق، فأقرَّت به لأحدهما) فلا أثر له كما سبق (ثم) إذا (فُرِّق بينهما) بأن فسخ الحاكم نكاحهما، أو طَلَّقاها (وجب المهر) بعد الدخول، وقبله نصفه (على المُقَرِّ له) لاعترافه به لها، وتصديقها له عليه.

(وإن ماتا؛ ورثت المقَرَّ له) لأنه مقتضى إقرارهما (دون صاحبه) لأنها تدَّعي بطلان نكاحه لتأخره.

(وإن ماتت) من أقرَّت لأحدهما بالسبق، وصَدَّقها (قَبْلَهما؛ احتمل أن يرثها المُقَرُّ له) كما ترثه (واحتمل ألَّا يُقبل إقرارها له) كما لم تقبله في نفسها (أطلقهما في "المغني" و"الشرح".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 292 (SanadKitab #622, hlm. urut 5248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.