Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 236

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها

(وقال الشيخ (¬١) أيضًا: ينعقد) أي: النكاح (بما عدَّه الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ كان، وإنَّ مِثلَهُ) أي: النكاح (كلُّ عَقدٍ) فينعقد البيع بما عدَّه الناس بيعًا؛ بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عدَّه الناس إجارة؛ بأي لغة ولفظ كان، وهكذا.

(و) قال أيضًا (¬٢): (إن الشرط بين الناس ما عَدُّوه شرطًا) وكذا قال تلميذه ابن القيم (¬٣).

فلو تزوَّج من قوم لم تجر العادة بالتزويج على نسائهم، كان بمنزلة شرط ألَّا يتزوج عليها، وتأتي الإشارة إليه، وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح.

(فالأسماء تُعرف حدودها تارة بالشرع) كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والوضوء، والغسل، ونحوها (و) تُعرف حدودها (تارة باللغة) كرجل، وفرس، وشجر، ونحوها (و) تعرف حدودها (تارة بالعُرف) العام، كالدَّابة لذوات الأربع، أو الخاص، كالفاعل والمبتدأ (وكذلك العقود) فتُعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة (انتهى).

والفرق: أن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تُعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على النية؛ لعدم الاطلاع عليها، فيجب ألاَّ ينعقد.

(فإن كان أحد المتعاقدين) في النكاح (يحسن العربية، دون الآخر، أتى الذي يحسن العربية) بما هو من قِبَله، من إيجاب أو قَبول

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 236 (SanadKitab #622, hlm. urut 5192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.