(عدلين) للخبر.
(ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن الزهري أنه قال: "مضت السُّنَّة ألَّا تجوز شهادةُ النساءِ في الحدودِ، ولا في النكاح، ولا في الطلاق" (¬١).
(بالغين، عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة.
(سَميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.