Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 271

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. الحكم إن عدم الولي مطلقا أو عضلها وليها

"الغريب" (¬١)؛ ولأن من ليس بعصبتها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: لغير العصبات والأقارب وما وقع عليه الحل (¬٢) أولى. وقوله: "من الأقارب" صفة لغير العصبات، أو حال منه (¬٣).

(ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لمُلتقِطٍ؛ لأنه لا نسب ولا ولاء؛ لحديث: "الولاءُ لمن أعتَق" (¬٤).

(فإن عدم الولي مطلقًا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها، ولم يوجد غيره (زوَّجها ذو سلطان في ذلك المكان؛ كوالي البلد، أو كبيره، أو أمير القافلة، ونحوه) لأن له سلطنة.

(فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها.

قال) الإمام (أحمد (¬٥) في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. ودهق (¬٦) الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في "الحاشية" (أي: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها.

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ كطلبه جُعلًا لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 271 (SanadKitab #622, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.