Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 272

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. الولاية في تزويج الأمة المشتركة

يستحقه) إما لأن (¬١) يكون له في بيت المال ما يكفيه، أو طلب زيادة على جعل مثله (صار وجوده) أي: الحاكم (كعدمه) قال الشيخ تقي الدين (¬٢)، ووجهه ظاهر.

(ووليُّ أمَةٍ ولو) كانت (آبقة: سيدُها) المكلفُ الرشيدُ؛ لأنه عقد على منافعها، فكان إليه، كالإجارة (ولو) كان سيدها (فاسقًا، أو مكاتَبًا) لأن تزويجه إياها تصرف في ماله، فصح ذلك منه، كبيعه، لكن لا يزوجها المكاتَب إلا بإذن سيده، كما تقدم في الكتابة (¬٣).

(فإن كان لها سيدان، اشتركا في الولاية، وليس لواحد منهما الاستقلال بها) أي: بالولاية عليها (بغير إذن صاحبه) كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه، ولا يتأتى تزويج نصيبه؛ لأنه لا يتشقص.

(فإن اشتجرا) أي سيدا الأمَة في تزويجها (لم يكن للسلطان ولاية) لأنها مملوكة لمكلف رشيد حُرٍّ (¬٤)، ولا ولاية عليه لأحد.

(فإن أعتقاها) معًا، أو واحدًا بعد آخر (¬٥)، والأول معسر (وليس لها عصبة) من النسب (فهما وليَّاها) يزوِّجانها بإذنها، ولو تفاوتا في العتق.

(فإن اشتجرا؛ قام (¬٦) الحاكم مقام الممتنع منهما) لأنها صارت حرَّة، وصار نكاحها حقًّا لها، ولا يستقل الآخر به؛ لأن ولايته سببها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 272 (SanadKitab #622, hlm. urut 5228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.