Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 321

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو اجنبي

قرينة تصرفه إلى الوطء، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (¬١)، وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء؛ ولأن ما تعلَّق من التحريم بالوطء المباح تعلَّق بالمحظور، كوطء الحائض. وطاهر كلامه كالخرقي: أن وطء الشُّبهة ليس بحلال ولا حرام، وصَرَّح القاضي في "تعليقه": أنه حرام؛ ذكره في "الإنصاف".

(ولا يثبت) التحريم بالوطء (إن كانت) الموطوءة (ميتةً، أو صغيرةً لا يوطأ مثلها) لأنه ليس بسبب للبعضيَّة، أشبه النظر.

(ولا) يثبت تحريم المصاهرة (بمباشرتها، و) لا بـ (ــنظره إلى فَرْجها، أو) نظر (¬٢) إلى (غيره، ولا بخلوة) ولو (لشهوة) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٣) يريد بالدخول: الوطء.

(وكذا لو فعلت هي ذلك) أي: ما ذكر من المباشرة، والنظر إلى الفرج أو غيره، والخلوة لشهوة (برجل) لم تحرم بنتها عليه؛ لأنه لم يدخل بأُمها.

(أو استدخلت) المرأة (ماءه) أي: منيه، بقطنة أو نحوها، فلا تحرم بنتها عليه؛ لعدم الدخول بالأم.

وكذا لا تحرم هي على أبيه، ولا على ابنه إن لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا عقد ولا وطء؛ نقله في "الإنصاف" عن "التعليق" واقتصر عليه، وهو مقتضى كلام "التنقيح" و"المنتهى" هنا.

وقال في "الرعاية": ولو استدخلت منيّ زوج، أو أجنبي

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 321 (SanadKitab #622, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.