Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب المحرمات في النكاح
- القسم الثاني: زوجات النبي ﷺ -
- القسم الثالث: بسبب الرضاع
- ما يستثنى من الحرمة بالرضاع
- فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانهن
- الرابعة: الربائب والمراد بهن ومتى بحر من ومتى لا يحرمن؟
- تحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه
- حكم نكاح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمه وزوجة زوج أمه
- حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتاهما ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وامها وزوج زوجة ابنها وأبيها
- هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟
- لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة
- إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه، ولا تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها
- يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت مني زوج أو اجنبي
- هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟
- تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى
- الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأييد
- تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، أو كان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد
- إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا
- من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل
- إذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأييد
- فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى امد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع
- ذكر من محرم الجمع بينهما في النكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بهن
- العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة
- حكم الجمع بين خالتين
- حكم الجمع بين عمنين، وين عمة وخالة، وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنني حرم نكاحه
- حكم النكاح الذي يحرم جمعه إن وقع في عقد واحد أو في عقدين
- الحكم إن كان الجمع في عقدين
- هل له نكاح أي منهما؟ وما الحكم إن كان قد دخل بها وأصابها؟
- الحكم إن كانت ولدت منه إحداهما أو كلتاهما
- جواز الجمع بين أختي رجل لأبيه وأمه وبين زوجة رجل وابنته
- كراهة جمع الرجل بين ذي قرابتين
- صورة لتزوج رجل بام رجل وأختيه والنكاح صحيح
- هل يجوز لرجل شراء ثم وطء أخت امرأته أو عمتها أو خالتها
- محرم دواعي الوطء فيه مثل الوطء، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة
- الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة
- ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
- ليس للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل
- للرجل التسري بما شاء من الإماء ولو كتابيات من غير حصر
- كان للنبي ﷺ أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع
- ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين
- ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث
- من طلق واحدة من نهاية جمعه أو ماتت فمتى يتزوج أخرى؟
- ما يترتب على إخبار المرأة بانقضاء العدة بالنسبة لحل زواج أختها، أو خامسة، أو سقوط الرجعة والسكني أو النفقة وثبوت النسب
- فصل النوع الثاني من المحرمات: المحرمات لعارض يزول
- تحرم على الرجل زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة من غيره
- حكم نكاح المرتابة بعد العدة بالحمل
- حكم نكاح الزانية
- هل يفارق زوجته إن زنت أو زني هو بأختها أو أمها أو بنتها؟
- لا يطأ الرجل أمته إن علم منها فجورا حتى تتوب ويستبرأها
- ومن المحرمات: المطلقة ثلاثا، فتحرم على زوجها حتي تنكح غيره
- ومن المحرمات: المحرمة بحج أو عمرة فيحرم نكاحها حتى تحل
- ولا يحل لمسلمة نكاح كافر
- حكم نكاح الكتابيات والكافرات
- مع النبي ﷺ من نكاح كتابية ومن نكاح أمة مطلقا
- المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم
- يحل لكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين لا كتابية لمجوسي
- حكم نكاح نساء بني تغلب ومثلهن من نصارى العرب ويهودهم
- لا يحل نكاح وذبائح الدروز ونحوهم ولا إنكاحهم
- يحرم نكاح المرتدة على أي دين كانت عليه
- حكم نكاح الحر الأمة المسلمة
- شروط صحة نكاح الأمة
- نكاح من بعضها حر أولى من نكاح أمة
- من تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا أو لم يخش العنت فهل يفرق بينهما؟ وماذا يلزمه إن أقر قبل الدخول أو بعده وصدقه السيد أو لا
- نكاح الأمة على الحرة إن لم تعفه الحرة
- الكتابي الحر المسلم الحر في أنه لا يحل له تزوج الأمة
- ولد الجميع من هؤلاء الإماء رقيق للسيد، إلا إن شرط الزوج حريته
- يجوز للعبد والمدبر والمكاتب والمعتق بعضه نكاحها بلا شرط
- إن جمعها في عقد صح وليس له نكاح سيدته وأم سيده وسيدته
- ليس للحر أن يتزوج أمته، ولا أمة مكاتبه، ولا أمة ولده من النسب
- حكم نكاح الحرة عبد ولدها، ونكاح العبد أمة ولده
- حكم نكاح الأمة المملوكة لبيت المال
- يجوز للابن نكاح أمة أبيه، وإماء سبائر أقاربه
- حكم انفساخ النكاح بطروء ملك أحد الزوجين للآخر
- من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح في من تحل
- من تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الأم فقط
- من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب
- كل من حرمها النكاح من أمهات النساء ونحوهن حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى لأن الوطء أشد من العقد
- من وطئ ابنه أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها
- حكم نكاح الختى المشكل
- لا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا الجمع بين المحارم وغيره
- حكم الاشتراط في صلب العقد وقبله وبعده