حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (¬١)؛ ولقوله ﷺ لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزُّبَير: "لا، حتى تذوقي عُسَيْلتَهُ" (¬٢) (ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا.
وتحرم المُحرِمة حتى تَحِلَّ) لحديث مسلم: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِح، ولا يَخطب" (¬٣)، (وتقدم (¬٤) في محظورات الإحرام) بأوسع من هذا.
(ولا يَحِلُّ لمسلمة نكاحُ كافرٍ بحال) حتى يُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٥) وقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (¬٦).
(ولا) يحل (لمسلمٍ - ولو) كان (عبدًا - نكاح كافرة) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٧)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (¬٨) (إلا حرائر نساء أهل الكتاب، ولو) كُنَّ (حَربيات)