Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 343

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ليس للعبد التسري ولو بإذن سيده ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث

أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١)؛ ولأن النكاح مبني على التفضيل؛ ولهذا فارق النبي ﷺ فيه أُمَّته.

(وليس له) أي: العبد (التَّسرِّي) ولو أذنه سيده؛ لأنه لا يملك (ويأتي في نفقة المماليك).

ولمن نصفه حُرٌّ فأكثر) من نصفه (نكاح ثلاث) نسوة (نصًّا (¬٢)) (¬٣)، فإن ملك بجزئه الحر جارية، فملكه تام، وله الوطء بغير إذن سيده؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٤)؛ ذكره في "الكافي".

وفي "الفنون": قال فقيهٌ: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء. فقال حنبليٌّ: لو كان هذا، ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد امرأة على رجل، ولها من القسم الربع، وحاشى حكمته أن يُضيّق (¬٥) على الأحوج؟

وذكر ابن عبد البر (¬٦) عن أبي هريرة - وبعضهم يرفعه -: "فُضِّلَت المرأةُ على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة - أو قال: من الشهوة - لكن الله ألقى عليهنَّ الحياء" (¬٧).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 343 (SanadKitab #622, hlm. urut 5299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.