Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 342

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين

وعلي (¬١) وعبد الرحمن بن عوف (¬٢) ﵃. وقد روى ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن قتيبة (¬٣) أنه قال: "أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ العبدَ لا يَنْكِحُ أكثرَ من ثْنتين" (¬٤). ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين: "أنَّ عمرَ سأل الناس: كم يتزوَّج العبدُ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتينِ، وطلاقُه اثنتينِ" (¬٥)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم يُنكر (¬٦)، وهذا يخص عموم الآية، مع أن فيها ما يدلُّ على إرادة الأحرار، وهو قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 342 (SanadKitab #622, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.