Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 341

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين

وَرُبَاعَ﴾ (¬١) أُريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال ﷾: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (¬٢) ولم يُرِد أن لكلٍّ تسعةَ أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعةً (¬٣)، ولم يكن للتطويل معنىً، ومَن قال غير ذلك، فقد جهل اللغة العربية.

(ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجُلٍ) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٤).

(وله) أي: الرجل (التسرِّي بما شاء من الإماء، ولو) كُنَّ (كتابيات، من غير حَصْر) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٥)؛ ولأن القسم بينهن غير واجب، فلم ينحصرن في عدد.

(وكان للنبيِّ ﷺ أن يتزوَّج بأي عددٍ شاء) ومات عن تسع، وتقدم (¬٦) (ونُسِخَ تحريمُ المنع) من التزوُّج عليهن بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (¬٧) الآية.

(ولا للعبد أن يتزوَّج أكثر من اثنتين) لقول عمر (¬٨)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 341 (SanadKitab #622, hlm. urut 5297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.