(و) تحرم (عمَّة أمِّه) وعمَّة جَدَّته وإن عَلَتْ؛ لأنها عَمَّتُهُ.
(و) تحرم (عمَّة العمِّ لأب؛ لأنها عمَّة أبيه).
و (لا) تحرم (عمَّة العَمِّ لأمٍّ؛ لأنها أجنبية) منه.
(وتحرم خالة العمة لأم) لأنها خالة الأب (¬١).
و (لا) تحرم (خالة العَمَّة لأب؛ لأنها أجنبية) منه.
(وتحرم عَمَّة الخالة لأب؛ لأنها عَمَّة الأم، ولا تحرم عمَّة الخالة لأم؛ لأنها أجنبية) فتحرم كل نسيبة (¬٢) سوى بنت عَمٍّ، وبنت عمَّة، وبنت خال، وبنت خالة.
القسم الثاني ما أشار إليه بقوله: (وتحرم زوجات النبي ﷺ فقط) دون بناتهنَّ، وأمهاتهنَّ (على غيره، ولو مَنْ فارقها) في الحياة (وهُنَّ أزواجه دنيا وأُخرى) وتقدم (¬٣).
(و) القسم الثالث ذكره بقوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فكل امرأة حرمت بالنسب، حرم مثلها بالرضاع؛ لما روى ابن عباس: "أنَّ النبيَّ ﷺ أريدَ على ابنةِ حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعَةِ؛ فإنهُ يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُم مِنَ الرَّحِمِ" وفي لفظ: "مِنَ النَّسَب" متفق عليه (¬٤). وعن علي مرفوعًا: "إنَّ الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب" رواه أحمد، والترمذي (¬٥) وصححه. (ولو)