Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 317

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ما يستثنى من الحرمة بالرضاع

كان الرضاع (بلَبَنٍ غصبه، فأرضع به طفلًا) أو أكره امرأة على إرضاع طفل؛ لأن سبب التحريم لا يُشترط كونه مباحًا، بدليل أن الزنى يثبت به تحريم المصاهرة.

(قال ابن البناء، وابن حمدان، وصاحب "الوجيز": إلا أمَّ أخيه، وأختَ ابنه - يعنون (¬١) - فلا تَحْرُمان بالرضاع، وفيها) أربع (صور، ولهذا قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المُرْتضع وأخيه من النسب، و) إلا (عكسه) أي: أم المُرْتضع وأخته من النسب لا يَحْرُمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاع (والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (¬٢) (صحيح، ويأتي في الرضاع، لكن الأظهر) وقال في "التنقيح" وغيره: "لكن الصواب" (عدم الاستثناء؛ لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب، والشارع إنما حَرَّم من الرضاع ما يحرم عن النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 5273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.