Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 315

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح

من الزنى. والمنفية بِلِعان لا يسقط احتمال كونها خُلقت من مائه (ويكفي في التحريم أن يَعلم أنها بنته ظاهرًا، وإن كان النسب لغيره) قال الشيخ تقي الدين (¬١): ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك؛ لأنه قال: أليس أمَرَ النبيُّ ﷺ سودَة أن تحْتَجِبَ من ابن أمَةِ زَمْعَةَ، وقال: "الولد للفراش" وقال: "إنَّما حجبها للشَّبَهِ الذي رأى بِعَيْنه" (¬٢).

(وبنات الأولاد، ذكورًا كانوا) أي: الأولاد (أو إناثًا، وإن سَفَلْن) وارثات أو غير وارثات؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ (¬٣).

(والأخت من كل جهة) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ (¬٣).

(وبنات كل أخ و) بنات كل (أخت) وبنات ابنيهما (وإن سَفَلْن، وبنات ابنتيهما كذلك) أي: وإن سَفَلن؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ (¬٣).

(والعمَّات) من كل جهة، وإن علون (والخالات من كل جهة، وإن علون) لقوله سبحانه: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (¬٣).

و (لا) تحرم (بناتهن) أي: بنات العمات وبنات الخالات.

(و) تحرم (عمَّة أبيه) وعمة جده وإن علا؛ لأنها عمته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 315 (SanadKitab #622, hlm. urut 5271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.