Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 337

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. الجمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في أثناء العدة

له (نصًّا (¬١)) لقوله ﷺ: "لا يحلُّ لمن كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخر أنْ يجمعَ ماءَهُ في رَحِم أُخْتينِ" (¬٢).

(ولا) يجوز لمن وطئ امرأةً بشُبهة أو زنىً أن (يعقد على رابعة) ما دامت في العدة.

(و) إذا (¬٣) كان متزوجًا بأربع ووطئ امرأة بشُبهة أو زنىً، فإنه (لا) يجوز له أن (يطأها) أي: الرابعة من نسائه.

فإذا وطئ ثلاثًا منهنَّ، وجب عليه الإمساك عن الرابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشُبهة أو زنىً؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة.

(ولا يُمنع) حُرٌّ (من نكاح أمَةٍ في عدة حُرَّة بائن بشرطَيه) وهما: أن يكون عادم الطَّوْل، خائف العَنَت، ويأتي توضيحه؛ لأن المنع من نكاح الأخت في عدة أختها، ومن نكاح خامسة في العدة؛ لئلا يكون جامعًا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، لا لكونها زوجة، كما يعلم مما تقدم.

والمنع من نكاح الأمَة إنما هو مع عدم الحاجة إليه، والحاجة لا تندفع بالبائن، بل الزوجة التي لا تعفّه لا تمنعه من نكاح الأمَة، كما يأتي (وتقدم لو اشتبهت أُخْتُهُ بأجنبيةٍ) أو أجنبيات (في آخر كتاب الطهارة (¬٤)) عند الكلام على اشتباه المياه المباحة بالمحرَّمة أو النجسة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 337 (SanadKitab #622, hlm. urut 5293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.