رسول الله ﷺ نهى عنه فِي حِجّة الوداع" (¬١)، وفي لفظ: "أنَّ رسول الله ﷺ حرَّم مُتْعة النِّساء" رواه أبو داود (¬٢)، وفي لفظ رواه ابن ماجه: "أنَّ رسول الله ﷺ قال: يا أيُّها الناس، إني كُنْتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنَّ الله حرمها إلى يوم القيامة" (¬٣). وروى سبرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمَّ لم نخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم (¬٤).
وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس "قام خطيبًا فقال: إنَّ المُتْعَة كالميتةِ والدَّم ولحمِ الخنزيرِ" (¬٥). قال الشافعي (¬٦): لا أعلم شيئًا أحلَّه الله، ثم حرمه، ثم أحلَّه، ثم حرمه؛ إلا المُتْعة.
(وإن نوى) الزوج (بقلبه) أنه نكاح مُتعة من غير تلفُّظ بشرط (فكالشرط، نصًّا (¬٧)، خلافًا للموفَّق) نقل أبو داود (¬٧) فيها: هو شبيه