Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب الشروط في النكاح
- الشروط في النكاح نسان: أحدهما صحيح، وهو نوعان: أحدهما: ما يقتضيه العقد
- الثاني: ما ننتفع به المرأة ولا ينافي العقد
- حكم الوفاء بالشرط الصحيح في العقد
- إن شرطت ألا يتزوج أو يتسري ففعل، ثم طلق أو باع، فهل تفسخ؟
- إن شرطت عليه شرطأ ثم بانت منه، ثم تزوجها ثانيا، لم تعد الشروط
- لو خدعها فسافر بها وكان شرط ألا يسافر لم يكن له إكراهها بعد
- لو شرطت السكن مع أبوها أو منزلا آخر فات الأب أو تعذر سكن المنزل بخراب وغيره بطل الشرط وسقط حقها من الفسخ
- إن شرط ألا يخرجها من منزل أبيه، ثم طلبت الانفراد، لم يلزمه إن عجز
- لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر
- فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح: فاسد، وهو نوعان: أحدهما: ما يبطل النكاح، وهو أربعة أقسام: أحدها: نكاح الشغار: ومعناه لغة
- تعريف الشغار شرعا، ودليل تحريمه، وحكم الصحابة فيه بالتفريق
- إن سموا لكل واحد منهما مهر مستقلا فهل يصح؟
- حكم النكاح إن سموا لإحداهما مهرا دون الأخرى
- حكم من زوج جاريته على أن يتزوج ابنته وجعل عتقها صداقا
- الثاني: نكاح المحلل، وسبب تسميته وصورته
- حكم نكاح المحلل
- آثار نكاح المحلل
- الحكم لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد نكاح رغبة
- هل يؤخذ بقوله في نيته وادعائه الرجوع عن شرط التحليل
- الحكم إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا، ثم وهبها العبد أو بعضه لفسخ النكاح
- الحكم إن دفعت مالا لثقة ليشتري مملوكا ففعل وزوجه بها ثم وهبها
- الحكم إن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها ليزوجها من آخر لتحل له
- الثالث: نكاح المتعة: معناها وصورتها
- المدة فيها قد تكون معلومة أو مجهولة، وقد تكون بلا ولي ولا شاهدين
- إن نوى الزوج المتعة بقلبه من غير تلفظ بشرط فكالشرط
- إن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة
- الحكم إن لم يدخل بها في نكاح المتعة، والحكم إن لم يدخل
- آثار نكاح المتعة
- حكم من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود
- الرابع: إذا شرط نفي الحل، أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله، فالعقد فاسد
- يصح توقيت النكاح إلى المات ولا أثر للتوقيت
- ثاني الشروط الفاسدة إذا شرطا أو أحدهما خيارا في نكاح أو مهر
- حكم الصداق والشرط في النكاح الذي شرط فيه الخيار في المهر
- أمثلة للشروط الفاسدة وأن حكمها بطلان الشرط وصحة العقد
- من طلق بشرط خيار وقع طلاقه ولغا شرطه
- فصل ثبوت الخيار بتخلف الشرط في النكاح
- لا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم إلا في صورة واحدة
- الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت أمة، وحكم ولدها
- الحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن
- كيف يقوم ولد ام الولد والمعتق بعضها والكاتبة وكيف يفدي؟ ومتي يثبت للمكاتبة مهر؟ وكيف يثبت كونها أمة؟
- الحكم إن ضرب المغرور بها الحامل فألقت جنينا ميتا
- هل يفرق بين من غربه وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟
- هل يفدي ولد المغرور بالأمة، وعلى من يرجع به، وما شرط رجوعه؟
- هل لمستحق الفداء أن يطالب بالفداء ابتداء؟ وما الحكم إن كان الغار هو السيد أو الأمة أو وكيلها أو أجنبي؟
- الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرا أو شرطته كذلك فبان عبدا
- الحكم إن غرها بنسب فبان دونه
- قاعدة في المواضع التي يجب فيها مهر المثل أو يجب المسمى بالدخول
- فصل حكم الخيار للأمة إذا عتقت وزوجها حر
- حكم الخيار للأمة إذا عتفت وزوجها عبد
- أمثلة للعبارات الصريحة والكنايات لاختيارها الفسخ
- وقت ثبوت خيار الفرقة بسبب العتق
- ما يسقط به حق الأمة في الفسخ بخيار العتق
- هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟
- الحكم إن شرط معتقها لعتقها دوام النكاح
- الحكم لو كانت الزوجة المعتقة صغيرة أو مجنونة
- هل للزوج وطؤها قبل اختيارها؟ وهل للولي أن يختار عنها؟ وإن طلقت قبل اختيارها فهل يقع الطلاق ويبطل خيارها؟
- إن عتقت المعتدة الرجعية أو رضيت بالمقام فهل يبطل خيارها؟
- الحكم إن فسخت في العدة
- الحكم إن فسخت ثم عاد فتزوجها أو تزوجها بعد أن عتق
- إن اعتق أحد الشريكين نصيبه من امة وهو معسر فلا خيار لها
- الحكم لو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين ثم مات السيد
- الحكم إن أعتق الزوجان معا
- لو تزوجت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار فكذلك في الاستدامة
- يستحب لمن له عبد وامة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل
- من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني