يقرِّره (يجب المُسمَّى) في العقد؛ لتقرُّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح (¬١)، فأشبه الطلاق.
فصل
(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.
(أو) عَتَقت كلُّها و (بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر (¬٢) وابن عباس (¬٣)؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، وأما خبر الأسود عن عائشة: "أنَّ النبي ﷺ خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي (¬٤)؛ فقد روى عنها
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 389 (SanadKitab #622, hlm. urut 5345)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.