Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 385

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الشروط في النكاح
  3. هل يفرق بين من غربه وبين الأمة أم له الخيار؟ وما حكم ولدها؟

(والحكم في المدبَّرة، وأمِّ الولد، والمعلَّقِ عتقُها بصفة) قبل وجودها (كالأمَة القِنِّ.

وولد أُمِّ الولد يُقَوَّم كأنه عبد) ويغرم أبوه قيمته يوم ولادته.

(وكذلك ولد المعتَق بعضُها) يكون حرًّا إذا غُرَّ بها (ويفدي) الزوج (من ولدها بقَدْر ما فيه من الرِّق) وباقيه حرٌّ، لا فداء فيه.

(وكذلك المكاتَبة) إذا غُرَّ بها (ويفديه) أي: ولدها (أبوه) المَغرور بها (ومهرها وقيمة ولدها لها) لأن ذلك من كَسْبِها (إلا أن يكون الغرور منها، فلا شيء لها) لأنه لا فائدة في أن يجب لها، ثم يرجع به عليها.

(ويثبت كونها أمَة ببيِّنة فقط، لا بمجرَّد الدعوى) لحديث: "لو يُعْطى النَّاسُ بِدَعْواهم" (¬١).

(ولا) يثبت كونها أَمَة - أيضًا - (بإقرارها) بذلك؛ لأنه إقرار على غيرها، فلم يُقبل.

(وإن حملت المغرور بها، فضربها ضاربٌ، فألقتْ جنينًا ميتًا، فعلى الضارب غُرَّة) لأنه جنى على جنين حُر (يرثها ورثتُه) أي: ورثة الجنين، كأنه وُلِدَ حيًّا، ومات عنها (وإن كان الضارب أباه) فعليه غُرَّة، و (لم يرثه) لأنه قاتل (ولا يجب فداء هذا الولد للسيد) لأنه وُلِدَ ميتًا، ولا قيمة له.

(ويُفرَّق بينهما) أي: بين الأَمَة ومن غُرَّ بها (إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء) بأن كان حرًّا فاقد الشرطين أو أحدهما (وإن كان ممن يجوز له نكاح) الإماء (فله الخيار) كما تقدم (فإن رضي بالمُقام معها،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 385 (SanadKitab #622, hlm. urut 5341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.