Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 387

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الشروط في النكاح
  3. الحكم إن تزوجت رجلا تظنه حرا أو شرطته كذلك فبان عبدا

بالاشتراط، أو الإخبار بحريتها، أو إيهامه ذلك بقرائن تغلب على ظنِّه حريتها، فينكحها على ذلك، ويرغب فيها، ويصدقها صداق الحرائر.

(ولمستحقِّ الفداء) والمهر (مطالبةُ الغارِّ ابتداء) أي: من غير أن يطالب الزوج؛ لاستقرار الضمان عليه.

(فإن كان الغارُّ) هو (السيد، ولم تعتق بذلك) أي: ولم يكن التغرير بلفظ تثبتُ به الحرية (فلا شيء له على الزوج) لعدم الفائدة في أنه يجب له ما يرجع به عليه.

(وإن كان) الغارُّ (الأَمَة) غير المُكاتَبة (تعلَّق) الواجب (برقبتها) فيغرم الزوج المهر وقيمة الأولاد للسيد، ويتعلَّق ذلك برقبتها، فيخيَّر سيدها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليها، أو يسلمها، فإن اختار فداءها بقيمتها، سقط قَدْر ذلك عن الزوج، فإنه لا فائدة في أن نوجبه عليه ثم نردّه إليه، وإن اختار تسليمها، سلّمها، وأخذ ما وجب له.

(وإن كان) الغارُّ (أجنبيًّا، رجع) الزوج بما غرمه (عليه) لما تقدم.

(وإن كان الغُرور منها) أي: الأَمَة (ومن وكيلها، فالضمان بينهما نصفان) كالشريكين في الجناية، ويتعلَّق (¬١) ما وجب عليها برقبتها، كما تقدم.

(وإن تزوجت حرَّةٌ) رجلًا على أنه حُرٌّ (أو) تزوجت (أمَةٌ رجلًا على أنه حُرٌّ، أو) تزوجت الحرة أو الأَمَة (تظنُّه حرًّا، فبان عبدًا؛ فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء، نصًّا (¬٢)) أما الحرة، فلأنها إذا ملكت الفسخ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 387 (SanadKitab #622, hlm. urut 5343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.