Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الشروط في النكاح
  3. هل يطؤها مع عدم علمها بالعتق؟ وهل له بذل عوض لتختاره؟

سريعًا.

(أو رضيت) العتيقة (بالمُقام معه) رقيقًا، وفي نسخة: "بعده" أي: بعد العتق، فلا خيار لها؛ لأن الحق لها، وقد أسقطته.

(أو أمكَنَتْهُ من وطئها، أو) من (مباشرتها، أو) من (تقبيلها طائعة، أو قبَّلته هي، ونحوه مما يدلُّ على الرضا؛ بَطَلَ خيارها) لما روى أبو داود: "أنَّ بريرة عَتَقَتْ وهي عند مُغيثٍ، عبدٍ لآل أبي محمد، فخَيّرها النبيُّ ﷺ وقال لها: إن قَرِبَكِ فلا خيار لك" (¬١).

(فإن ادَّعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز) أي: يمكن (جهله، أو) ادَّعت (الجهل بملك الفسخ، لم تُسمع) دعواها (وبطل خيارها، نصًّا (¬٢)) لعموم ما سبق.

(ويجوز للزوج الإقدام على وطئها، إذا كانت غير عالمة) بالعتق، ولا يمنع منه؛ لأنه حقّه، ولم يوجد ما يسقطه.

(ولو بذل الزوج لها) أي: العتيقة (عِوَضًا على أن تختاره) أي: الزوج (جاز) ذلك (¬٣) (نصًّا (¬٤)) قال ابن رجب (¬٥): وهو راجع إلى صحّة إسقاط الخيار بعوض (¬٦)، وصَرَّح الأصحاب بجوازه في خيار البيع.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 392 (SanadKitab #622, hlm. urut 5348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.