أي: بيان ما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به خيار.
وأقسام العيوب المُثْبِتة للخيار ثلاثة:
أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر (¬١)، وابنه (¬٢)، وابن عبّاس (¬٣).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 397 (SanadKitab #622, hlm. urut 5353)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.