Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب العيوب في النكاح
- أقسام العيوب المثبتة للخيار
- الأول: العيوب المختصة بالرجل
- فسخ النكاح بالجب
- فسخ النكاح بالعنة
- إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطي فيها وإلا فلها الفسخ
- إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها
- الحكم إن ادعي علمها بالعنة قبل النكاح
- الحكم إن لم يعترف بعنته
- الحكم إن اعترفت أنه وطئها مرة أو وطى غيرها
- الحكم إن ادعي وطء بكر
- الحكم إن أقر بعته واجل وادعي وطأها في المدة
- الحكم إن ادعى وطاها ثيبا مع إنكار العنة، وبهاذا يثبت زوال العنة؟
- الحكم إن ادعت زوجة مجنون عنته، وما الحكم إن عجز لعارض؟
- إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له المدة
- كل موضع حكمنا بوطه فيه بطل حكم عنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته
- فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء
- الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وباذا يثبت؟
- الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب
- إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟
- الثالث: ما يختص بالنساء
- الرتق تعريفه وثبوت الخيار به
- ويثبت الخيار بالقرن والعقل وانخراق ما بين السبيلين ومخرج بول ومني وبخر فم، وتعريف القرن والعقل وذكر علاج البخر
- يثبت الخيار للرجل أيضا بخر فرج واستطلاق بول ونجو وبقروح سيالة في فرج وبباسور وناصور
- ويثبت الخيار لها بخصائه، وبسل وبوجاء، ويثبت لكليهما بكون الآخر خشي غير مشكل، وبوجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله أو غيره
- إن وجد المجبوب المرأة رتقاء فهل يثبت لها الخيار؟
- هل يثبت الخيار بحدوث العيب بعد العقد؟ وهل يرجع بالمهر؟
- يثبت الخيار للزوج باستحاضة وللزوجة بقرع في رأس له ريح منكرة
- حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب
- الحكم إن رضي بعيب، ثم حدث عيب آخر
- الحكم إن رضي بالعيب وظنه يسيرا فبان كثيرا أو زاد بعد العقد
- الحكم إذا كان الزوج صغيرا وبه جنون أو جذام أو برص
- فصل خيار العيوب والشروط على التراخي
- مني يسقط خيار الفسخ
- الحكم لو ادعى أحد الزوجين الجهل بالخيار
- لا يسقط الخيار في المحنة إلا بقول، ومتى زال العيب فلا فسخ
- لو فسخت بعيب فبان أن لا عيب بطل الفسخ واستمر النكاح
- حكم فسخ النكاح بمطلق العيب
- لا يصح فسخ في خيار العيب والشرط إلا بحاكم
- حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج
- الفسخ في النكاح ليس طلاقا
- آثار فسخ النكاح بخيار العيب والشرط
- حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب
- ومثله إن تزوج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه كمن غر به
- الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها، أو مات أحدهما قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ
- فصل حكم تزويج الولي الصغير والجنون والأمة بمن به عيب
- حكم تزويج الولي الكبيرة بمن به عيب