Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 412

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب العيوب في النكاح
  3. حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج

النكاح الوطء، وهذه لا تمنعه، والحرّة لا تُقَلَّب كما تُقَلَّب الأَمَة، والزوج قد رضيها مطلقًا، وهو لم يشترط صفةً فبانت دونها.

وقال أبو البقاء (¬١): الشيخوخة في أحدهما عيب.

(فإن شرط الزوج نفي ذلك) أي: العور والعرج ونحوه، فبانت بخلافه؛ فله الخيار.

(أو شرطها بكرًا، أو جميلة، ونحوه) بأن شرطها نسيبة (فبانت بخلافه؛ فله الخيار) لشرطه (وكذا لو شرطته) حرًّا (أو ظنته حرًّا، فبان عبدًا، وتقدَّم (¬٢) في الباب قبله) بأوسع من هذا.

(ولو بان) أحدهما (عقيمًا) فلا خيار للآخر (أو كان) الزوج (يطأ ولا ينزل، فلا خيار لها؛ لأن حقّها في الوطء، لا في الإنزال.

ولا يصح فسخٌ في خيار العيب، وخيار الشرط، إلا بحكم حاكم) لأنه فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فيه؛ فافتقر إليه، كالفسخ للعُنَّة، والإعسار بالنفقة، إلا الحرة إذا غُرَّت بعبد، ومن عتقت كلها تحت رقيق كله، فتفسخ بلا حاكم، وتقدم (¬٣) (فيفسخه) أي: النكاح (الحاكم أو يردّه) أي: الفسخ (إلى من له الخيار) فيفسخه.

(ويصحّ) الفسخ من المرأة حيث ملكته (في غيبة زوج) كما تقدم (¬٤)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 412 (SanadKitab #622, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.