Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 409

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب العيوب في النكاح
  3. حكم سقوط الخيار بالعلم بالعيب

غُرَّ عبدٌ بأَمَة؛ ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه.

(إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار؛ قاله الموفَّق والشارح) وصاحب "المُبدع"؛ لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه، واختار في "الفصول": إن لم يطأ لبطونها (¬١) فكرتقاء.

(و) يثبت الخيار أيضًا (بحدوثه) أي: العيب (بعد العقد، ولو بعد الدخول؛ قاله الشيخ) في "شرح المحرر" (¬٢) (وتعليلهم) بأنه عيب أثبتَ الخيار مقارنًا، فأثبتَه طارئًا، كالإعسار والرق (يدل عليه) أي: على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول (وهنا) أي: إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد؛ لأنه لم يحصُل غَرَر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله.

(ويثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة.

و) يثبت الخيار لها بـ (ــقرَع في رأس، وله ريح منكرة) لما فيه من النفرة.

(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالمًا بالعيب) في الآخر (وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد (ورضي به) فلا خيار له. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد رضي به، كمشتري المعيب (أو وُجد منه دِلالة على الرضا) بالعيب (من وطءٍ، أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب، فلا خيار له) لما تقدم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 409 (SanadKitab #622, hlm. urut 5365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.