Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 410

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب العيوب في النكاح
  3. مني يسقط خيار الفسخ

(و) إن اختلفا في العلم بالعيب؛ فـ (ــالقول قوله) أي: قول منكر العلم (مع يمينه في عدم علمه) بالعيب؛ لأنه الأصل.

(فإن رَضِيَ بعيب) كما لو رضيها رتْقاء مثلًا (ثم حَدَث عيب آخر من غير جنسه) بأن حدث للرتقاء جُذام (فله الخيار) للعيب الحادث؛ لأنه لم يرض به.

(فإن ظَنَّ العيبَ الذي رضي به يسيرًا، فبان كثيرًا، كمن ظَنَّ البَرَص في قليل من جسده (¬١)، فبان في كثير منه، أو زاد) العيب (بعد العقد، فلا خيار له) لأنه من جنس ما رضي به، ورضاه به رضًا بما يحدث منه.

(وإذا (¬٢) كان الزوج صغيرًا) ولو دون عشر (وبه جُنون أو جُذام أو بَرَص، فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه (ولا يُنتَظَر وقت إمكان الوطء، وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة، أو عَفْلاء أو قرْناء) قاله الشيخ تقي الدين (¬٣) أي: فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطء؛ لأن الأصل بقاؤه بحاله.

فصل

(وخيار العيوب والشروط على التراخي) لأنه لدفع ضرر مُتحقّق، فكان على التراخي، كخيار القصاص، فـ (ــلا يسقط إلا أن توجد منه)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 410 (SanadKitab #622, hlm. urut 5366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.