Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 11, halaman 405

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب العيوب في النكاح
  3. إن زال العقل بمرض أو استمر زواله بعد المرض فهل يثبت به خيار؟

أنكر" (¬١) (والقول قوله) أي: المُنْكِر حيث لا بيِّنة بيمينه؛ لما سبق.

(وإن اختلفا في عيوب النساء) تحت الثياب (أُريَت النساءَ الثقات) لأن الحاجة تندفع بذلك (ويُقبل قول امرأة واحدة، عدل) فيكتفى بشهادتها بذلك؛ لأنه محل حاجة، والأحوط اثنتان، كما يأتي في الشهادات.

(وإن شهدت) امرأة عدل (بما قال الزوج) من العيب في امرأته؛ عُمل بشهادتها (وإلا؛ فالقول قول المرأة) في عدم العيب؛ لأن الأصل السلامة.

قلت: وفي معنى ذلك: لو ادَّعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنت بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع (¬٢) إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن.

(وإن زال العقل بمرض، فهو إغماء لا يثبت به خيار) لأنه لا تطول مدّته، ولا تثبت الولاية به.

(فإن زال المرض، ودام به الإغماء؛ فهو كالجنون) يثبت به الخيار؛ قاله في "الشرح". وعبارة الزركشي و"المبدع": فهو جنون (يثبت به الخيار).

القسم الثالث من العيوب: ما يختصُّ بالنساء، وهو المشار إليه بقوله:

(ويثبت) خيار الفسخ للزوج (بالرَّتَق) بفتح الراء والتاء (وهو كون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 405 (SanadKitab #622, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.