شعبة (¬١)، ورُوي أيضًا عن عثمان (¬٢)، ولا مخالف لهم (¬٣). ورواه أبو حفص عن علي (¬٤)؛ ولأنه عيب يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجَبِّ في الرَّجُلِ، والرَّتَقِ في المرأة.
وأما ما رُوي "أنَّ امرأةً أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنَّ رِفاعة طلَّقني فَبتَّ طلاقي، فتزوَّجْتُ بعبد الرحمن بن الزُّبَير، وأنَّ ما لَهُ مثلُ هُدْبة الثوب، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا؛ حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسيلَتَك" (¬٥) ولم يَضربْ له مدَّةً، فقال ابن عبد البر (¬٦): قد صح أنَّ ذلك كان بعد طلاقه (¬٧)، فلا معنى لضرب المدَّة.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 11، ص 400 (SanadKitab #622, hlm. urut 5356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.